نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 953
القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون [المقدور والمعجوز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يترك القليل من السُّنَّة للعجز عن كثيرها [1].
وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور [2]. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: مَن قدر على بعض الشّيء لزمه [3]. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه [4].
وفي لفظ: مَن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا [5]؟ وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى. [1] المغني ج 1 ص 96، 238، 255، 433، 463، 471، 595، جـ 2 ص 145، جـ 3 ص 75. [2] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 155، 159، أشباه السيوطي ص 159، قواعد الحصني جـ 2 ص 48. [3] المغني جـ 1 ص 126، 298. [4] المنثور جـ 1 ص 232. [5] قواعد ابن رجب القاعدة 8. وينظر الوجيز ص 396.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 953